الشيخ سيد سابق
199
فقه السنة
فسخ الإجارة وانتهاؤها : الإجارة عقد لازم لا يملك أحد المتعاقدين فسخه لأنه عقد معاوضة ، إلا إذا وجد ما يوجب الفسخ كوجود عيب ، كما سيأتي . . . فلا تفسخ الإجارة بموت أحد المتعاقدين مع سلامة المعقود عليه ويقوم الوارث مقام مورثه سواء أكان مؤجرا أو مستأجرا . . . خلافا للحنفية والظاهرية والشعبي والثوري والليث بن سعد . ولا تفسخ ببيع العين المستأجرة للمستأجر أو لغيره ، ويتسلمها المشتري إذا كان غير المستأجر بعد انقضاء مدة الإجارة ( 1 ) . وتفسخ بما يأتي : 1 - طروء العيب الحادث على المأجور وهو في يد المستأجر أو ظهور العيب القديم فيه . 2 - هلاك العين المؤجرة المعينة كالدار المعينة والدابة المعينة . . .
--> ( 1 ) هذا مذهب مالك وأحمد . وقال أبو حنيفة : لاتباع إلا برضا المستأجر أو يكون عليه دين يحبسه الحاكم بسببه فيبيعها في دينه .